المحقق البحراني
218
الحدائق الناضرة
وذكر ابن بابويه ( 1 ) أن في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال ( في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ؟ قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به . فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف ) . وروى الشيخ في الصحيح عن النخعي وجميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال ( في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ؟ قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك . فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين . وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ) . وروى الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 3 ) عن أبان بن تغلب قال : ( كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف فجاء ني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة ، ففطن بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته . فقال : يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له . فقلت : إني لم أتم طوافي . قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته . فقلت : وإن كان في فريضة قال : نعم وإن كان فريضة . قال : يا أبان وهل تدري ما ثواب
--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 274 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 120 و 121 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 3 ) ج 5 ص 120 ، والوسائل الباب 41 من الطواف